الشيخ محمد علي الگرامي القمي
161
المعلقات على العروة الوثقى
أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، أن يقول هو : « اللّهمّ أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها » والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة ، بأن يقول : لا حول ولا قوة إلّا باللّه . المسألة 5 : يجوز حكاية الأذان ، وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة . المسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عند الفصل الطويل بينه وبين الصلاة . المسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع . المسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه . المسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم . المسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .